الشريف المرتضى

668

الذريعة إلى أصول الشريعة

كذا وكذا ، وإن « 1 » كان اللّه تعالى حرّمه . ويمكن - أيضا - أن يكون حرّمه بالنّذر « 2 » أو باليمين . وقد قال قوم : إنّه غير ممتنع أن يكون اللّه تعالى كلّفه الاجتهاد ، وأدّاه « 3 » الاجتهاد إلى « 4 » تحريمه ، فأضاف التّحريم إليه : وكلّ واحد من هذه الوجوه يمنع ممّا يتعلّق به مويس « 5 » . ويقال له فيما تعلّق به ثانيا : من أين لك أنّه صلّى اللَّه عليه وآله ما كان عازما على استثناء الإذخر لو لم يذكره العبّاس به ؟ ، وإذا كان ذلك جائزا غير مقطوع على خلافه ؛ سقط استدلالك . وقد « 6 » يجوز - أيضا - أن يكون « 7 » اللّه تعالى قد أعلمه بالوحي أنّ العبّاس - ره - « 8 » قد يقع منه الاعتراض بذكر الإذخر ، وأنّ الصّلاح أن « 9 » يستثنى الإذخر عند قوله ، ولولا قوله ، لكان الصّلاح أن يتعلّق التّحريم به مضموما إلى غيره . ويمكن - أيضا - أن يكون اللّه تعالى أمره بتحريم ما عدا الإذخر أمرا جزما « 10 »

--> ( 1 ) - ب وج : - ان . ( 2 ) - الف : بالبذر . ( 3 ) - ب وج : أداة . ( 4 ) - ب : في . ( 5 ) - الف : يونس . ( 6 ) - الف : - قد . ( 7 ) - ج : تكون . ( 8 ) - الف : - ره . ( 9 ) - ج : - ان . ( 10 ) - ب : أحزما .